8 - حكم لعق الزوجة لفرج الزوج
السؤال
ما حكم لعق الزوجة لفرج الزوج ؟
وهل هذا من المداعبة التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم، عليها
((0000 تداعبها وتداعبك00000))
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في مداعبة الزوجة لقضيب زوجها،
لكن ذلك لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك. رواه البخاري ومسلم.
وجاء في رواية للبخاري : وتضاحكها وتضاحكك. لكن لا نعلم رواية للحديث بلفظ: تداعبها وتداعبك بالدال، وإنما هي بالذال، قال ابن حجر : ووقع في رواية لأبي عبيدة "تذاعبها وتذاعبك" بالذال المعجمة بدل اللام. انتهى
والمراد من الكل: الملاعبة والمضاحكة، وجاء في رواية في الصحيحين: مالك وللعذارى ولِعابها. قال ابن حجر : وهو مصدر من الملاعبة أيضاً يقال: لاعب لعابا وملاعبة.
ووقع في رواية المستملي بضم اللام: والمراد به: الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل، وليس هو ببعيد. كما قال القرطبي . انتهى
أما اللعق، وما جرى مجراه فهو أبعد ما يكون عن الفطرة السليمة،
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتي السؤال :
ما حكم استمتاع كل من الزوجين بفمه في عورة الآخر ؟ .
الجواب
للزوج أن يستمتع بزوجته كيفما شاء ويأتيها في مكان الولد من أيّ مكان شاء كما قال الله تعالى :
(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة 223 .
ويحرم على الرجل في إتيان الزوجة أمران :
الأول : الوطء في الحيض ، كما قال تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) سورة البقرة
الثاني : الوطء في الدّبر " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا " . رواه أبو داود والإمام أحمد وصححه في صحيح الجامع 5889
ويجمع الأمرين المتقدّمَيْن حديث النبي صلى الله عليه وسلم " اتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ " . رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع 1141
أما مسألة الاستمتاع بالفم في موضع العورة فإنه يُشترط فيه أمرين :
1- أن لا يكون ضار
2- أن لا يؤدي إلى دخول النجاسة إلى الجو
قال الشيخ عبد الرحمن البراك
( ينبغي اجتنابه تنزهاً وترفعاً لما فيه من القذارة ومخالفة الفطرة ، ولأنه يفوّت على المرأة قضاء وطرها إذا اعتاده الرجل )
9 - أوجه الاستمتاع المباحة
السؤال
إذا أرادت الزوجة مص ذكر الرجل ووافق الرجل وهي لاتريد أن يمص لها زوجها ماهو الحكم بذلك ؟ وجزاكم الله خيراً......
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر بكل أنواع الاستمتاع إلا ما ورد النص بتحريمه، وهو إتيان المرأة في دبرها، أو مجامعتها أثناء الحيض أو النفاس.
لكن يراعى في أوجه الاستمتاع المباحة ما تمليه آداب الشرع العامة، ومكارم الأخلاق الإسلامية، ومن ذلك المسألة المذكورة في السؤال، فإنها وإن كانت مباحة في الأصل لعدم ورود ما يمنع منها، إلا أنها تتنافى مع كمال المروءة ومكارم الأخلاق، ويضاف إلى ذلك احتمال وجود النجاسة المغلظة في هذه المواضع، مما يؤدي إلى ملامستها بغير حاجة، وقد يتعدى الأمر من ملامسها إلى ابتلاعها في غير موضع الضرورة.
والأولى بالأخ السائل الكريم، أن يستمتع بما لا تعافه النفوس السليمة، ولا تأباه الفطرة المستقيمة، حفاظاً على الآداب العامة، وحماية لمروءته، وصيانة لهيبته،
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتي
10 - حكم شرب الزوجة للمني
السؤال
هل يحق لي أن أطلب من زوجتي أن
"بعد أن تمصه" ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فابتلاع المني أمر مناف للفطرة السليمة والطباع المستقيمة فهو مما تستقذره الطباع، وقد قال جمهور كبير من أهل العلم بنجاسة المني.
وعليه، فلا يجوز للرجل أمر زوجته بابتلاع المني.
والمسلم ينبغي أن يكون آمراً بمكارم الأخلاق ناهياً عن سفاسفها، وفي تمتع الزوجين كل منهما بالآخر على الوجه الذي أباحه الشرع، وتواطأت عليه الفطرة السليمة غنية عن مثل هذه التصرفات.
والله أعلم
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتي
11 - حكم ابتلاع مني الزوج
السؤال :
ما حكم ابتلاع المرأة لمني زوجها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ابتلاع المرأة لمني زوجها حرام وذلك لعدة أمور :
الأول : أن فيه تعرضاً لدخول النجاسة إلى فم المرأة ، ولا يُأمن مع خروج المني أن يخرج شيء من النجاسة ، خصوصاً في أول المني كالمذي والودي النجسين ، أو خروج بعض البول في آخر تدفق المني ، والمظنة ههنا تنزل حكم ( المئنة ) أي اليقين كما يقول الفقهاء ، فيحرم من هذا الوجه ، والشرع قد جاء بسد الذرائع .
الثاني : ولو قيل عند بعض العلماء بأن " المني طاهر " إلا أنهم لا يجوزون ابتلاعه استخباثاً واستقذاراً لقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) سورة الأعراف 157 ونظير هذا أن القول الراجح عندهم هو طهارة أبوال مأكول اللحم من الحيوانات ، إلا أنه من قال بذلك يمنع من أكل أو شرب روث وأبوال مأكول اللحم من الحيوانات ويعللون ذلك بالاستخباث ، ويجيزونه في حالة الضروة للمريض .
واستخباث العرب والمسلمين يُرجع إليه إذا لم ينص في الشرع على خبث ذلك ، وليس في عرف العرب ولا أهل الإسلام منذ القديم أن تفعل المرأة ذلك مع زوجها ، والعادة محكمة كما يقول الأصوليون ، فيحرم من هذا الوجه أيضاً .
الثالث : أن فيه تشبهاً بالكفرة وأهل المجون وأهل الزنا الذين لا همَّ لهم إلا التلذذ بالشهوات ، وموافقة للحيوانات ، بل إن بعض الحيوانات تترفع عن الاقتراب من فرج الذكر إذا أتاها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أحمد وغيره بسند جيد .
ولم يكن معروفاً عند أهل الإسلام أنه إذا أتى الرجل زوجته فإنها تبتلع منيه ، ولم يعرف فيهم إلا عندما تشبه بعض أهل الإسلام باليهود والنصارى والشاذين منهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة قالوا : اليهود والنصارى . قال : فمن القوم إذاً ؟ ) رواه الشيخان .
وقال تعالى : ( أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) فتباً لعبد يتشبه بمن هو أضل من الأنعام
فيحرم من هذا الوجه أيضاً فإن التشبه بهم واضح وجلي ، وما انتشر هذا في أهل الإسلام إلا مع انتشار الأفلام الإباحية التي تصور الزناة الفجرة وهم يقضون فواحشهم بصورة تترفع عنها الحيوانات ، فكيف بأهل الفطرة والعفة والنظافة ؟*!
والله أعلم .
12 - حق الزوج على زوجته
وحق الزوجة على زوجها
السؤال
ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفيه حقه وعدم ظلمه فله عليها بذل نفسها وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج ، والحج الذي ليس بواجب وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخله أحدا إلا برضاه وأن تحفظه في نفسها وولده وماله وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فالزم وألزم وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته وعليه أ يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها قال تعالى (( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) ( سورة التحريم 16) قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ولا يسبها ولا يقبح ولا يهجر من دون سبب فإن حصل نشوز منها وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء فان أصرت ضربها ضربا غير مبرح فان كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليها وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدنها وله السفر بلا إذنها ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندهـا في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدره الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، وإن شاءت الثيب سبعا ويقضي لباقي نسائه سبعا سبعا فعل .
والله أعلم
المفتى: سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله
13 - ضوابط استمتاع الرجل بزوجته
السؤال
ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأن الله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون " ( سورة المؤمنون 5-7) .
والله أعلم
المفتى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
14 - الاستتار حال الخلوة للجماع
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان ؟ أم يجب عليهما أن يستترا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا الرجل مع زوجته وأمته والعكس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قالت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : ((إن استطعت إلا يراها أحد فلا يرينها)) قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : (( فالله أحق أن يستحيا منه )) فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما.
والله أعلم
المفتى اللجنة الدائمة للإفتاء،
15 - ما يباح للزوج النظر من زوجته
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله –
السؤال
هل يجوز شرعا أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظبر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون )) (سورة المؤمنون 5-7) .
16 - كفارة الوطء في الدبر
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله –
ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي ) لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ملعون من أتى امرأته في دبرها" وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها )). والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجل( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى(82) )) وقال عز وجل: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(70) ))
وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته . وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل .يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك
17 - الأشياء التي يمتنع بها الزوج
من الاستمتاع بزوجته
سئل فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله -
السؤال
ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته بالوطء وتوابعه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
هي عبادات و تحريمات . أما العبادات : فيمتنع الوطء في الصيام الفرض والاعتكاف والإحرام بحج أو عمرة منه أو منها .
وأما التحريمات فأما أن يكون التحريم بأصل الشرع كالحيض والنفاس ، وإما أن يكون هو الموقع لها وتختلف الإيقاعات فان كان قد أوقع عليها إيلاء فهو حلف تحله كفارة اليمين وإن كان قد ظاهر منها وحرمها فلا يمسها حتى يكفر الكفارة الغليظة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن كان قد أوقع طلاقا فان كان بائنا بالثلاث لم تحل له حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر، ويطأها ثم يطلقها، وتنقضي عدتها ويشترط مع ذلك كله أن لا يقصد بذلك التحليل وإن كان الطلاق بائنا بغير الثلاث إما على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد لم تحل له إلا بعقد جديد تجتمع فيه شروط النكاح وفي هذه الحال يجوز أن يتزوجها بعد العدة كغيره ويجوز في العدة لأن العدة إذا كانت للإنسان من وطء يلحق فيه الولد لم يكن فيه محذور أن يتزوجها صاحب العدة وإن كان قد طلقها رجعيا فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه ،وإما أن تكون في العدة فإن قصد بالوطء الرجعة صارت رجعة وصار الوطء مباحا، وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المذهب تحصل به الرجعة وعلى الصحيح لا تحصل به رجعة فعليه يكون الوطء محرما فهذه الأشياء التي يجب على الإنسان الامتناع من وطء زوجته بحسب أسبابها، ويختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من وطء زوجته لغير الأسباب المذكورة وذلك إذا توقف عليه أمر واجب وله صور :
منها إذا مات أمه المزوجة بأجنبي وله ورثة لا يحجبون الحمل بل يرث ولد الأم معهم كاخوة وأعمام ونحوهم . فإذا مات ولدها وجب على زوجها أن لا يطأها حتى يحصل العلم بوجود الحمل وقت الموت أو عدمه فيتركها حتى يبين حملها أو حتى يستبرئها.
ومنها: من كان له زوجتان فاكثر ففي ليلة إحداهن لا يحل له أن يطأ الأخرى لأن وطأه يوجب ترك العدل الواجب .
ومنها: من كان له زوجة وهو في دار الحرب غير آمن على نفسه وزوجته لم يجز أن يطأها، حتى أنهم قالوا في هذه الحال لا يتزوج إلا لضرورة فإذا اضطر إلى الزواج عزل منها خوفا من استيلاء الكفار على ما ينشأ من حملها المسبب عن الوطء .
18 - حدود مداعبة الرجل لزوجته
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله –
السؤال
ما حدود المداعبة بين الرجل وزوجته ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
يقول الله عز وجل ! ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) )) سورة المؤمنون - 6، فقد بين الله في هذه الآية أن الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجه عن امرأته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض اصنعوا كل شيء إلا النكاح فلكل واحد من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء إلا في حال الحيض فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقوله تعالى: (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) ا لبقرة 222
. ومع هذا فله في حال الحيض أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج كما سبق في الحديث ولا يحل أن يجامعها أيضا حال النفاس ، ولا إن يطأها في دبرها لقوله تعالى: (( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ)) ( سورة البقرة 223) ومحل الحرث هو الفرج فقط .
19 - حكم نوم الزوجة في غرفة خاصة عن الزوج
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
الجواب
هل يجوز للمرأة أن تستقل. في نومها بحجرة خاصة، مع أنها لا تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لا حرج في ذلك إذا رضي الزوج بهذا وكانت الحجرة أمينة، فان لم يرض الزوج بذلك فليس لها الحق أن تنفرد لأن ذلك خلاف العرف ، اللهم إلا أن تشترط ذلك عند العقد لكونها لا ترغب أحدا يبيت معها في الحجرة لسبب من الأسباب ، فالمسلمون على شروطهم .
20 - حكم منع أحد الزوجين الآخر حقه الشرعي
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - وفقه الله –
هل يجوز لأحد الزوجين أن يمنع الآخر من استيفاء حقه الطبيعي لفترة طويلة دون عذر شرعي مقبول ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لاشك أن الاتصال الجنسي بين الزوجين من الحاجات النفسية وتختلف الرغبة في الجماع كثيرا بحسب قوة الشهوة أو ضعفها من الرجل أو المرأة، لكن الأغلب والأكثر قوة جانب الرجل ، وكونه هو الراغب في إكثار المواقعة لذلك تشتكي الزوجات كثيرا من بعض أزواجهن مما يلاقينه من كثرة الجماع الذي أضر بهن ، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب ذلك ولو كانت على التنور، ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض أو واجب ، فأما الترك الطويل فلا يجوز فان للمرأة حق في قضاء الوطر وأكثر ما تصبر المرأة أربعة أشهر لذلك قالوا: يجب على الرجل وطء زوجته في كل ثلث سنة مرة إن قدر فعلى هذا ينبغي ، التمشي على رغبة الجميع ، فان كانت الرغبة من جانب المرأة وافق الرجل حسب القدرة، وامتنع مع المشقة، وعلى المرأة الموافقة حسب العادة بشرط عدم الضرر، والله الموفق .
يتبـــــــع